أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ما حكم شراء وبيع السيارات بالتقسيط؟
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ما حكم شراء وبيع السيارات بالتقسيط؟
معلومات عن الفتوى: ما حكم شراء وبيع السيارات بالتقسيط؟
رقم الفتوى :
8209
عنوان الفتوى :
ما حكم شراء وبيع السيارات بالتقسيط؟
القسم التابعة له
:
أركان البيع وشروطه
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
ما حكم شراء وبيع السيارات بالتقسيط؟
نص الجواب
الحمد لله
لا بأس بذلك إذا كانت السيارات بحوزة البائع قبل العقد وفي ملكه، ثم باعها على شخص أو على أشخاص بالتقسيط بثمن مؤجل مقسط على دفعات؛ فلا حرج في ذلك.
وإنما الممنوع ما تزاوله بعض المؤسسات أو الأفراد من التعاقد مع أشخاص لبيعهم سيارات، ويتفقون على الثمن وعلى الأجل، ثم بعد ذلك يذهبون ويشترون لهم السيارات ويسلمونها لهم؛ فهذا باطل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك" [رواه أبو داود في "سننه" (3/281)، ورواه الترمذي في "سننه" (4/228)، ورواه النسائي في "سننه" (7/288، 289).].
ولا ينطبق على هذا حكم السلم؛ لأنه لم يسلم الثمن في المجلس؛ إذ لابد من تسليمه أحد العوضين في المجلس، وإذا كان المبيع موصوفًا في الذمة؛ فلابد أيضًا من تسليم الثمن في المجلس، حتى لا يكون بيع دين بدين. والحاصل أن بيع السيارات بالثمن المقسط لا بأس به؛ بشرط أن تكون السيارات مملوكة بالكامل للبائع قبل العقد.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: